باهتمام تابع رجب محمد، وهو موظف مصري ستيني أحيل على التقاعد قبل عدة سنوات، وكان يعمل في إدارة حي «العتبة» بالقاهرة، ثم حي «العمرانية» في الجيزة، قانوناً جديداً أقره مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء الماضي، ينص على إصدار «رقم قومي موحد» للعقارات، متذكراً عدة مهام كان يخرج فيها بصحبة مهندس مختص لمعاينة منزل آيل للسقوط، أو واقعة بناء دون ترخيص، فيقوم بتسجيل بيانات المبنى وحالته، ليصبح هو مصدرها لدى الجهة الحكومية.
وبموجب القانون الجديد، تسعى الحكومة المصرية إلى إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لكل العقارات في مصر، بوصفها «خطوة استراتيجية في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز البنية المعلوماتية»، حسب تقرير لجنة الإسكان في مجلس النواب.
ترقيم السكان
وقبل هذا القانون، كان يتم تعريف العقارات في مصر بالأرقام المسلسلة في كل شارع، ما يسبب أحياناً تداخلاً في العناوين، خصوصاً مع تكرار أسماء الشوارع في مناطق كثيرة. ويقوم الأهالي في المنطقة دون التدخل من الدولة بهذا الترقيم، حسب رجب الذي أشار إلى أنهم «كانوا يتجهون إلى المنازل لمعاينتها اعتماداً على العناوين التي يُبلغهم بها أصحاب الشكوى».
أما ترخيص العقارات فيتم بناء على عقود مسجلة في الشهر العقاري (جهة التوثيق في الدولة).
ويشير الباحث والمحلل لسياسات الإسكان والعمران ومدير مرصد العمران يحيى شوكت إلى أن «القانون الجديد ربما يكون محاولة لتقديم حل إداري لضعف التسجيل العقاري في مصر، التي لم تحقق المرجو منها لتعقيد شروط التسجيل، وارتفاع التكلفة على الملاك».
وأضاف شوكت لـ«الشرق الأوسط» أن القانون «يخدم الجهات الحكومية في رصد ملكية الأفراد والمؤسسات للعقارات، حتى تقوم هذه الأجهزة بعملها من جمع الضرائب أو رصد مخالفات الأنشطة أو البناء إلى آخره».
وسعى وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي، الأحد، إلى طمأنة المواطنين بشأن تبعات إقرار «الرقم القومي للعقار»، قائلاً خلال مناقشة القانون في البرلمان، إنه «لن يُفرض أي أعباء على المواطنين»، فيما شدّد وزير الإسكان شريف الشربيني، خلال الجلسة نفسها، على أهميته بصفته يقدم «حوكمة للتعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة، وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال».
وعادة ما تشهد مصر قضايا احتيال يقوم شخص فيها ببيع عقار أكثر من مرة لعدة أشخاص، دون تسجيل هذا البيع في الشهر العقاري.
هوية العقار
وينص القانون الجديد على أن «يتولى الجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات والأجهزة المختصة تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار، وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وما يطرأ على ذلك من بناء أو هدم أو دمج».
كما «تتـولى وحدات الإدارة المحلية تسليم أو وضع بطاقات ولوحات التعريف بهوية العقار، وتكون هذه البطاقات مملوكة للدولة يحظر إتلافها أو العبث بها».
مهم ولكن…
ويرى عضو مجلس النواب المصري النائب إيهاب منصور أن القانون الجديد مهم «خصوصاً مع اتساع رقعة المعمار في مصر، وعدم وجود بيانات لدى الحكومة عنها، خصوصاً العقارات المخالفة الكثيرة التي بُنيت خلال العقود الماضية». لكنه انتقد في الوقت ذاته بعض الأمور التنظيمية بالقانون، ومنها «فرض غرامات على المواطنين ممن لا يقدمون الأوراق المطلوبة إلى الجهات الإدارية في غضون شهر من طلبها».
وينص القانون بفرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 51 جنيهاً)، كل من خالف المادة «8» التي تمنح مدة شهر، ما لم تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مدة أقل، وذلك للجهات الحكومية والمواطنين لإمداد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بما يحتاجه من معلومات عن العقار.
وعلّق منصور أنه «يجب تحديد من تقع عليه المسؤولية في ذلك من المواطنين، خصوصاً أن كثيراً من العقارات أصحابها ماتوا وأصبحت ميراثاً، وأخرى أصحابها هاجروا»، وأضاف أن «بعض المباني قديمة ولا تتوفر أوراقها لدى المواطنين واستخراجها يحتاج فترات أكبر من الشهر الذي حدده القانون، ويفتح الباب لفرض غرامات متكررة على المواطنين، ما سيجعلنا أمام قانون جباية لا تنظيم» على حد قوله.
مدة كافية
وعلى خلافه لا يرى الباحث العمراني يحيى شوكت، مشكلة في المادة على أساس أنها «استيفاء بيانات، وموجهة للأفراد وللأجهزة الحكومية معاً، كما أن إرسال الإخطارات لا يزال أمامه شهور لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وهي مدة كافية أمام الملاك لتجهيز المستندات الخاصة بالعقارات».
وأضاف: «لكن لا بد من وجود شروط لإخطار الأفراد، مثل استخدام محضر بعلم الوصول حتى يتأكدوا من إخطار شخص له صفة مباشرة بملكية العقار وليس لكونه مستأجراً أو جاراً أو بواباً، ويكون إخطار الأفراد بعد جمع المعلومات كافة من الجهات الحكومية أولاً وعلى رأسها الشهر العقاري؛ لبحث التعاملات العقارية الحديثة والتوكيلات، ليكون لدى الحكومة علم مسبق بمن المفروض من الأفراد أن يقوموا بمخاطبته».
ولا يقتصر قانون الرقم القومي الموحد على الغرامة في عقوباته، إذ ينص على فرض «غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 15 ألف جنيه» لمن أتلف أو غيّر بيانات الرقم القومي الموحد، فيما تكون العقوبة «الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، وغرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت تعمد إتلافها».
التعليقات